كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

31780 - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا وَلِيَ الْقَضَاءَ قَضَى بِهِ، وَالْأَشْهَرُ عَنْهُ رَدُّهُ.
31781 - قَالَ مَعْمَرٌ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ؟ فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ، لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ.
31782 - هَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ.
31783 - وَقَدْ حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ.
قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُفَسِّرِ - أَبُو أَحْمَدَ - بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَدْرَكْتُ الْعُلَمَاءَ وَهُمْ لَا يُجِيزُونَ إِلَّا شَهَادَةَ عَدْلَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَتِ النَّاسُ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَيَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ.
31784 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينٍ.
31785 - وَقَالَ عَطَاءٌ: أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ.
31786 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَفْسَخُ الْقَاضِي الْقَضَاءَ بِهِ ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الْقُرْآنِ.

الصفحة 53