كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
حُرْمَةً مِنَ الدِّمَاءِ.
31810 - وَهُوَ قَوْلُ الْحِجَازِيِّينَ، وَطَائِفَةٍ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ، وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ ; لِأَنَّ مَنْ لَا يُوجِبُ رَدَّ الْيَمِينِ لَا يُبْطِلُ الْحُكْمَ بِهَا مَعَ النُّكُولِ.
31811 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ، رَدَدْتُهَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ يُتَّهَمُ، فَإِنْ لَمْ يُتَّهَمْ لَمْ أَرُدَّهَا عَلَيْهِ.
31812 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَرُدُّهَا بِغَيْرِ تُهْمَةٍ.
31813 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: إِذَا نَكَلَ الْمَطْلُوبُ عَنِ الْيَمِينِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ لِلْمُدَّعِي، وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى.
31814 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِذْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فِي عَيْبِ الْغُلَامِ لِلَّذِي بَاعَهُ قَضَى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بِالنُّكُولِ، وَقَضَى هُوَ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ.
31815 - وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ، لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَحْتَمِلُ فِعْلُهُ أَنَّهُ لَمَّا أَوْجَبَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ الْيَمِينَ لَقَدْ بَاعَ الْغُلَامَ، وَمَا بِهِ أَذًى يَعْلَمُهُ كَرِهَ الْيَمِينَ فَاسْتَرْجَعَ الْعَبْدُ، فَكَأَنَّهُ أَقَالَهُ فِيهِ كَرَاهِيَةً لِلْيَمِينِ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِالْحُكْمِ بِالنُّكُولِ.
الصفحة 58