كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

31816 - وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَاوَبَهُ فِي الْمَرْأَتَيْنِ ادَّعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى أَنَّهَا أَصَابَتْ يَدَهَا بِإِشْفَى، وَأَنْكَرَتْ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ادْعُهَا وَاقْرَأْ عَلَيْهَا:إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الْآيَةَ [ آلِ عِمْرَانَ: 77 ] فَإِنْ حَلَفَتْ فَخَلِّ عَنْهَا، وَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ فَضَمِّنْهَا.
31817 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الِاسْتِدْلَالُ مِنَ الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِ أَوْلَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

الصفحة 59