كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
إِلَّا أَنْ يَقُولُوا: لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا فَضْلًا، وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الْأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ.
31853 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: خَالَفَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَائِفَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: مَنْ يَقُولُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.
وَالْأُخْرَى: الدَّافِعَةُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.
وَهِيَ بِذَلِكَ أَحْرَى.
31854 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَيَحْلِفُ عِنْدَهُ الْوَارِثُ مَعَ الشَّاهِدِ الَّذِي لَمَوْرُوثِهِ عَلَى دَيْنِهِ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يَحْلِفَ الْغَرِيمُ، وَلَكِنْ إِذَا حَلَفَ الْوَرَثَةُ كَانَ الْغُرَمَاءُ أَحَقَّ بِالْمَالِ; لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ.
31855 - ذَكَرَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: وَلَوْ أَتَى قَوْمٌ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ أَنَّ لِأَبِيهِمْ عَلَى فُلَانٍ حَقًّا، أَوْ أَنَّ فُلَانًا أَوْصَى لَهُمْ، فَمَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ مَعَ شَاهِدِهِ اسْتَحَقَّ
الصفحة 67