كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
مَقَامَهُ بِقَدْرِ مَا فَرَضَ لَهُ.
31859 - قَالَ: وَلَيْسَ الْمُوصَى لَهُ، وَلَا الْغَرِيمُ مِنَ الْوَارِثِ بِسَبِيلٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْغَرِيمَ لَا يَلْزَمُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْعَبِيدِ الَّذِينَ تَرَكَهُمُ الْمُتَوَفَّى شَيْءٌ، وَأَنَّ الْغَرِيمَ لَوْ حَلَفَ، وَطَرَأَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ كَانَ لِلْوَارِثِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ الْغَرِيمِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ.
31860 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَكْثَرَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ، فَنَقَلْتُ مِنْهُ مَا بِالنَّاظِرِ فِي هَذَا الْكِتَابِ حَاجَةٌ إِلَيْهِ.
31861 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ.
31862 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا هَلَكَ رَجُلٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَغْتَرِفُ مَالَهُ، فَأَبَى الْوَارِثُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِدِ لَمْ يَكُنْ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمَيِّتِ، وَيَسْتَحِقُّ، وَإِنْ حَلَفَ الْوَارِثُ مَعَ الشَّاهِدِ حَكَمَ بِالدَّيْنِ، وَدُفِعَ إِلَى الْغَرِيمِ.
الصفحة 69