كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

31863 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي رَدِّ الْيَمِينِ، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، هَلْ تَجِبُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى دُونَ خُلْطَةٍ أَوْ مُلَابَسَةٍ تَكُونُ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ أَمْ لَا ؟
31864 - فَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ مَا ذَكَرَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِالْخُلْطَةِ.
31865 - وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ.
31866 - ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ الْفَاجِرُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ شَيْئًا، يَعْلَمُ النَّاسُ أَنَّهُ فِيهِ كَاذِبٌ، وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُمَا أَخْذٌ وَلَا إِعْطَاءٌ لَمْ يُسْتَحْلَفْ.
31867 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: إِنَّا - وَاللَّهِ - لَا نُعْطِي الْيَمِينَ كُلَّ مَنْ طَلَبَهَا، وَلَا نُوجِبُهَا إِلَّا بِشَبِيهٍ بِمَا يُوجِبُ بِهِ الْمَالَ.
31868 - قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمُخَالَطَةَ، وَاللَّطْخَ، وَالشَّبَهَ.
31869 - قَالَ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
31870 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ عُرِفَ بِمُعَامَلَةِ النَّاسِ مِثْلَ

الصفحة 72