كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
31874 - وَهَذَا أَصْلٌ فِيمَا ذَكَرْنَا فِي كُلِّ مَا يُشْبِهُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
31875 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَسْتَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقِصَاصَ، وَلَا الضَّرْبَ بِالسَّوْطِ وَمَا أَشْبَهَهُ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ، فَيَسْتَحْلِفُ لَهُ كَالطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ، أَوِ الْعَبْدُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ الزَّوْجُ، أَوِ السَّيِّدُ مَا طَلَّقَ، وَلَا أَعْتَقَ.
31876 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ: كُلُّ مَنِ ادَّعَى حَقًّا عَلَى غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ اسْتُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الْحُقُوقِ كُلِّهَا.
31877 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:لَوْ أُعْطِيَ قَوْمٌ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى أَقْوَامٌ دَمَ أَقْوَامٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
31878 - وَمِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ لَا يَذْكُرُ فِيهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَإِنَّمَا يَقُولُ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
الصفحة 74