كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ:وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [ الطَّلَاقِ: 2 ]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [ الْبَقَرَةِ: 282 ] ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [ الْبَقَرَةِ: 282 ] وَالصَّبِيُّ لَيْسَ بِعَدْلٍ، وَلَا رَضِيٍّ.
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الشَّهَادَةِ:وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [ الْبَقَرَةِ: 283 ]، وَلَيْسَ الصَّبِيُّ كَذَلِكَ ؟ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
31900 م - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَاضٍ لِابْنِ الزُّبَيْرِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ: لَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِمَّنْ يُرْضَى، وَالصَّبِيُّ لَيْسَ بِرَضِيٍّ.
31901 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا لِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ؟ فَلَمْ يُجِزْهَا، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا.
31902 - قَالَ مَعْمَرٌ ; وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ثُمَّ تُقَرُّ حَتَّى يَكْبُرَ الصَّبِيُّ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا، فَإِنْ حَفِظَهَا جَازَتْ.
31903 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
الصفحة 80