كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

31914 - وَمَذْهَبُنَا فِي الْوَعِيدِ كُلِّهِ:إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [ النِّسَاءِ: 48 ].
31915 - وَمِثْلُ هَذَا الْوَعِيدِ حَدِيثُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا.
1400 - عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ. قَالُوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ، وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
31916 - وَهَذَا أَيْضًا وَعِيدٌ شَدِيدٌ عَامٌّ يَدْخُلُ فِيهِ اقْتِطَاعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَغَيْرِ مِنْبَرِهِ.
31917 - قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ: عَلَى مِنْبَرِي ؟ يُرِيدُ عِنْدَ مِنْبَرِي.
31918 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي تَخْصِيصٌ مِنْهُ لِمِنْبَرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ، وَفَصْلٌ لَهُ، ثُمَّ عَمَّمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا فِي اقْتِطَاعِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِالْوَعِيدِ أَيْضًا - عَصَمَنَا اللَّهُ، وَوَفَّقَنَا لِمَا يَرْضَاهُ.

الصفحة 84