كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

الْحُقُوقِ عَلَى رُبُعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا فِي جَامِعِ بَلَدِهِ فِي أَعْظَمِ مَوَاضِعِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.
31924 - هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ.
31925 - وَرَوَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَحْلِفُ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
31926 - قَالَ: وَلَا يَعْرِفُ مَالِكٌ الْيَمِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ إِلَّا مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَطْ، يَحْلِفُ عِنْدَهُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَأَكْثَرَ.
31927 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَهُوَ كَالنَّاكِلِ عَنِ الْيَمِينِ، وَيَحْلِفُ فِي أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ عِنْدَ مَالِكٍ إِلَى مَكَّةَ كُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ عَمَلِهَا، فَيَحْلِفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَيَحْلِفُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَنْ كَانَ مِنْ عَمَلِهَا فَيَحْلِفُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ.
31928 - وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْيَمِينِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ بِمَكَّةَ، وَعِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالْمَدِينَةِ نَحْوُ مَذْهَبِ مَالِكٍ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَرَى الْيَمِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ، وَلَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ بِمَكَّةَ، إِلَّا فِي عِشْرِينَ دِينَارًا، فَصَاعِدًا.
31929 - وَذَكَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ الْقَدَّاحِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَبْصَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَوْمًا يَحْلِفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ، فَقَالَ: أَعَلَى دَمٍ ؟ قِيلَ: لَا، فَقَالَ: عَلَى عَظِيمٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: لَقَدْ

الصفحة 88