كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
31948 - هَكَذَا جَاءَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي الْمُوَطَّأِ.
31949 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.
31950 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِكُلِّ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ فِي التَّمْهِيدِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
31951 - وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهِ مُرْسَلٌ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وُصِلَ مِنْ جِهَاتٍ كَثِيرَةٍ إِلَّا أَنَّهُمْ يُعَلِّلُونَهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ فِي التَّمْهِيدِ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَدْفَعُهُ، بَلِ الْجَمِيعُ يَقْبَلُهُ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ.
31952 - وَالرِّوَايَةُ فِيهِ: لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْخَبَرِ، بِمَعْنَى الرَّهْنِ لَيْسَ يَغْلَقُ، أَيْ لَا يَذْهَبُ، وَلَا يُتْلِفُ بَاطِلًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
31953 - وَالنَّحْوِيُّونَ يَقُولُونَ: غَلْقُ الرَّهْنِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ تَخَلُّصٌ.
31954 - قَالَ زُهَيْرٌ:
وَفَارَقَتْكَ بِرَهْنٍ لَا فَكَاكَ لَهُ يَوْمَ الْوَدَاعِ فَأَمْسَى الرَّهْنُ قَدْ غَلِقَا
الصفحة 95