كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)
31955 - وَقَالَ قَعْنَبُ ابْنُ أُمِّ صَاحِبٍ:
بَانَتْ سُعَادُ وَأَمْسَى دُونَهَا عَدَنُ وَغَلَّقَتْ عِنْدَهَا مِنْ قَبْلِكَ الرَّهَنُ
31956 - وَقَالَ آخَرُ:
كَأَنَّ الْقَلْبَ لَيْلَةَ قِيلَ يُغْدَى بِلَيْلَى الْعَامِرِيَّةِ أَوْ يُرَاحُ
قَطَاةٌ عَرَّهَا شَرَكٌ فَبَاتَتْ تُجَاذِبُهُ وَقَدْ غَلِقَ الْجَنَاحُ
31957 - وَقَدْ أَكْثَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مِنَ الشَّوَاهِدِ بِالشِّعْرِ فِي هَذَا الْمَعْنَى.
31958 - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا يَجُوزُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَنْ يُقَالَ فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ قَدْ غَلِقَ إِنَّمَا يُقَالُ: قَدْ غَلِقَ إِذَا اسْتَحَقَّهُ الْمُرْتَهِنُ، فَذَهَبَ بِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ تَفْسِيرِ مَالِكٍ لَهُ فِي الْمُوَطَّأِ.
31959 - وَعَلَى نَحْوِ تَفْسِيرِ مَالِكٍ لِذَلِكَ فَسَّرَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.
31960 - وَبِمِثْلِ ذَلِكَ جَاءَ تَفْسِيرُهُ عَنْ شُرَيْحٍ الْقَاضِي، وَطَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.
الصفحة 96