كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 22)

31961 - وَقَدْ كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُهُ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ.
31962 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: إِذَا رَهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ، فَقَالَ صَاحِبُهُ: إِنْ لَمْ آتِكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَالرَّهْنُ لَكَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَكِنْ يُبَاعُ، فَيَأْخُذُ حَقَّهُ، وَيَرُدُّ مَا فَضَلَ.
31963 - رَوَى هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَقْرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ قَرْضًا، وَرَهَنَهُ رَهْنًا، وَقَالَ لَهُ: إِنْ أَتَيْتُكَ بِحَقِّكَ إِلَى أَجَلِ كَذَا، وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ بِمَا فِيهِ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، هُوَ رَهْنٌ عَلَى حَالِهِ لَا يَغْلَقُ.
31964 - وَهَذَا كُلُّهُ كَمَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ.
31965 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ إِنَّمَا هُوَ فِي الرَّهْنِ الْقَائِمِ الْمَوْجُودِ، لَا فِيمَا هَلَكَ مِنَ الرُّهُونِ، وَأَنَّهُ لَيَأْخُذُهُ الْمُرْتَهِنُ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ بِمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِي أَبْطَلَتْهُ السُّنَّةُ، وَجَعَلَتْ صَاحِبَهُ أَوْلَى بِهِ إِذَا أَرَادَ افْتِكَاكَهُ، فَأَدَّى دَيْنَهُ.
31966 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، أَهْوَ الرَّجُلُ: يَقُولُ: إِنْ لَمْ آتِكَ بِمَالِكَ، فَهَذَا الرَّهْنُ لَكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

الصفحة 97