كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

تَجِبُ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهَا.
33227 - فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ لَيْسَتْ بِمَالٍ فِيهِ وَصِيَّةٌ.
33228 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَلْفُ دِرْهَمٍ مَالٌ فِيهِ وَصِيَّةٌ، وَهَذَا يُحْتَمَلُ لِمَنْ شَاءَ.
33229 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا يَسِيرًا، فَلْيَدَعْهُ لِوَرَثَتِهِ، فَهُوَ أَفْضَلُ.
33230 - وَهَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( (لَأَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ) ).
33231 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا وَصِيَّةَ فِي ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
33232 - وَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي امْرَأَةٍ لَهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْوَلَدِ، وَلَهَا ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ: لَا وَصِيَّةَ فِي مَالِهَا.
33233 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: الْخَيْرُ - يَعْنِي فِي آيَةِ الْوَصِيَّةِ - أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى

الصفحة 10