كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

( 10) بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ النِّحَلِ
33671 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ هَذَا الْبَابُ عِنْدَ غَيْرِ يَحْيَى فِي ( ( الْمُوَطَّأِ ) ) وَلَا لَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ حَدِيثٌ عِنْدَ جَمِيعِ رُوَاةِ ( ( الْمُوَطَّأِ ) ) فِي بَابِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ، وَآخِرُ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ عِنْدَهُمْ بَابُ مَا أَفْسَدَهُ الْعَبِيدُ، أَوْ جَرَحُوا، وَوَقَعَ لِيَحْيَى كَمَا تَرَى، وَأَظُنُّهُ سَقَطَ لَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ، فَأُلْحِقَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ كَمَا صَنَعَ فِي بَابِ الصَّلَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا، سَقَطَ لَهُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ، فَأَلْحَقَهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّلَاةِ.
1475 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ; أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا، لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَجُوزَ نَحْلُهُ، فَأَعْلَنُ ذَلِكَ لَهُ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ.
33672 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الْخَبَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَوْلُ عُمَرَ: لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةً يَحُوزُهَا

الصفحة 106