كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

خَمْسِمِائَةٍ.
33234 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَنْ تَرَكَ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَمْ يَتْرُكْ خَيْرًا، فَلَا يُوصِ.
33235 - وَقَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ [ الْبَقَرَةِ: 180 ]، وَقَالَ: الْخَيْرُ أَلْفٌ فَمَا فَوْقَهَا.
33236 - وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، مَرْغُوبٌ فِيهَا، وَأَنَّهَا جَائِزَةٌ لِمَنْ أَوْصَى فِي كُلِّ مَالٍ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، مَا لَمْ يَتَجَاوَزِ الثُّلُثَ.
33237 - وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا: مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
33238 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ.
33239 - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ آيَةَ الْوَصِيَّةِ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمَوَارِيثِ.
33240 - قَالَ ذَلِكَ: مَالِكٌ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَبْلَهُ، وَبَعْدَهُ.
33241 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ

الصفحة 11