كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
فِي حِجْرِهِ:
33693 - فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ جَائِزٌ.
33694 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ.
33695 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَحُوزُ الْأَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ إِلَّا مَا يَهَبُهُ مَبْرُوزًا مَقْسُومًا.
33696 - قَالَ: وَإِلَيْهِ رَجَعَ مَالِكٌ، وَبِهِ قَالَ مُطَرِّفٌ، وَأَصْبَغُ.
33697 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ظَاهِرُ حَدِيثِ عُثْمَانَ يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ مَالِكٌ، وَابْنُ الْمَاجِشُونَ وَهُوَ الْأَصْلُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ.
33698 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَحُوزُ لِلصَّغِيرِ غَيْرُ أَبِيهِ، وَمَنْ يَقُومُ لَهُ فِي الْحِيَازَةِ مَقَامَ أَبِيهِ فِيمَا يُعْطِيهِ:
33699 - فَرَوَى يَحْيَى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْأُمَّ لَا تَحُوزُ مَا يُعْطَى ابْنُهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ وَصِيَّةً، قَالَ: وَلَا يَحُوزُ لِلطِّفْلِ إِلَّا مَنْ يَجُوزُ لَهُ إِنْكَاحُهُ، وَالْمُبَارَاةُ عَلَيْهِ، وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لَهُ.
33700 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: تَحُوزُ الْأُمُّ لِوَلَدِهَا مَا تَهَبُ لَهُمْ، وَكَذَلِكَ الْجَدَّةُ، وَالْأَجْدَادُ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَوْلِيَاءَ عَلَيْهِ.
33701 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا تَحُوزُ الْأُمُّ مَا يُوهَبُ لِوَلَدِهَا.
الصفحة 111