كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

33706 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي ( ( التَّمْهِيدِ ) ) اخْتِلَافَ أَلْفَاظِ رُوَاةِ ( ( الْمُوَطَّأِ ) ) فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَاخْتِلَافَ أَلْفَاظِ أَصْحَابِ نَافِعٍ عَلَيْهِ، وَأَصْحَابِ سَالِمٍ عَلَيْهِ.
33707 - وَقَدْ جَوَّدَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَدِيثَهُ هَذَا عَنْ نَافِعٍ، وَأَتْقَنَهُ، وَبَانَ فِيهِ فَضْلُ حِفْظِهِ وَفَهْمِهِ وَتَابَعَهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ مَعَانِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمِنْ أَحْسَنِ رُوَاةِ سِيَاقِهِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّيْثِيُّ صَاحِبُنَا، وَابْنُ الْقَاسِمِ، وَابْنُ وَهْبٍ، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا فِيهِ عَنْ مَالِكٍ: ( (فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ ) ) وَمَنْ لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رُوَاةِ مَالِكٍ: ( (فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ ) )، فَقَدْ كَثَّرَ، وَلَمْ

الصفحة 117