كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
وَصَفْنَا مِنْ طُرُقٍ فِي ( ( التَّمْهِيدِ ) ).
33714 - وَهَذَا اللَّفْظُ، أَعْنِي قَوْلَهُ: ( (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ) )، يَعْنِي الِاسْتِسْعَاءَ، وَيُوجِبُ الْعِتْقَ عَلَى الْمُعْسِرِ، وَإِنَّمَا مِلْكُ شَرِيكِهِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ دُونَ إِيجَابِ اسْتِسْعَاءٍ عَلَى الْعَبْدِ.
33715 - وَهَذَا الْمَوْضِعُ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْآثَارُ، وَاخْتَلَفَ فِي الْحُكْمِ بِهِ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ.
33716 - فَأَمَّا اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَوَى فِي ذَلِكَ خِلَافَ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا سَعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ) ).
الصفحة 119