كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
33758 - وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ.
33759 - وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ ; أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَزُفَرُ، فَأَعْتَقُوا الْعَبْدَ كُلَّهُ دُونَ سِعَايَةٍ.
33760 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، كُلُّهُمْ قَالَ: يُعْتَقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْعِتْقُ مِنْهُ فِي الصِّحَّةِ.
33761 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحُجَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى رَبِيعَةَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ بِمَعْنَى السُّنَّةِ ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَمَّا وَرَدَ بِأَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ كَانَ أَحْرَى بِأَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ مَا هُوَ فِي مِلْكِهِ ; لِأَنَّهُ مُوسِرٌ بِهِ مَالِكٌ لَهُ، وَفِي مِثْلِ هَذَا جَاءَ الْأَثَرُ لَيْسَ إِلَيْهِ بِشَرِيكٍ.
33762 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ - زَادَ أَبُو الْوَلِيدِ: عَنْ أَبِيهِ -: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي غُلَامٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ( ( لَيْسَ إِلَيْهِ بِشَرِيكٍ ) ).
زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَأَجَازَ عِتْقَهُ.
33763 - وَحُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرَبِيعَةَ مَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
الصفحة 127