كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
جَدِّهِ أَنَّهُ، أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ.
33764 - وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي وَصِيَّتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.
33765 - قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَإِنَّمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ إِذَا أَعْتَقَ الشَّرِيكُ نِصْفَهُ.
33766 - وَقَدْ جَاءَ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُ قَوْلِ رَبِيعَةَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.
33767 - وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: يَعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ.
33768 - رُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَلَيْسَ بِالثَّابِتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
33769 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ: لَوْ أَعْتَقَ مِنْ عَبْدِهِ عُضْوًا، أَوْ إِصْبَعًا عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ.
33770 - وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ.
33771 - وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
33772 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْفَأْفَاءِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ لِي عَبْدٌ فَأَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: عَتَقَ كُلُّهُ، لَيْسَ لِلَّهِ بِشَرِيكٍ.
الصفحة 128