كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
33785 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ أَتْقَنَ مَالِكٌ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُوصِي يَعْتِقُ حِصَّتَهُ فِي عَبْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَفِي الَّذِي بَتَلَ عِتْقَ حِصَّتِهِ فِي مَرَضِهِ، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْوَصِيَّةِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَجَمَاعَةُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى.
33786 - وَخَالَفَهُ الْكُوفِيُّونَ فِي الْعِتْقِ الْبَتْلِ فِي الْمَرَضِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي بَعْدَ هَذَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
33787 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ.
33788 - قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا أَعْتَقَ شَرِيكًا لَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عِتْقَ بَتَاتٍ، ثُمَّ مَاتَ، كَانَ فِي ثُلُثِهِ كَالصَّحِيحِ فِي كُلِّ مَالِهِ.
33789 - قَالَ: وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ النَّصِيبِ مِنْ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ إِلَّا مَا أَوْصَى بِهِ.
33790 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقِ شِقْصٍ لَهُ مِنْ أَعْبُدٍ، وَيُوصِي أَنْ يُقَوَّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ صَاحِبِهِ.
33791 - وَقَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ: لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُنَا فِي الْمُوصِي بِعِتْقِ شِقْصٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَنَّهُ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُقَوَّمَ عَلَيْهِ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ:
33792 - وَكَانَ سَحْنُونٌ، وَغَيْرُهُ يَقُولُ: يُسْتَهَمُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ فِي ثُلُثِهِ كَالصَّحِيحِ
الصفحة 132