كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
فِي جَمِيعِ مَالِهِ.
33793 - قَالَ: وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الشَّرِيكُ تَقْدِيمَهُ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ لَهُ مُبَاحٌ.
33794 - وَفِي ( ( الْعَتْبِيَّةِ ) ) رَوَى أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ لِلْمُعْتِقِ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ.
33795 - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الَّذِي يَعْتِقُ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَيَمُوتُ مِنْ وَقْتِهِ:
33796 - وَفِي ( ( الْمُدَوَّنَةِ ) ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ، أَوْ أَفْلَسَ، لَمْ يُقَوَّمْ فِي مَالِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَرْقًا بَيْنَ تَطَاوُلِ وَقْتِ مَوْتِهِ، أَوْ قُرْبِ ذَلِكَ، قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ.
33797 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّ مُطَرِّفًا رَوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إِنْ مَاتَ بِحِدْثَانِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَبَاعَدَ فَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ.
33798 - وَذَكَرَ ابْنُ سَحْنُونٍ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا مَاتَ بِحِدْثَانِ قَوْمٍ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ لِلشَّرِيكِ حَقًّا لَا يَتَطَلَّبُ الْمَعْرِفَةَ.
33799 - وَفِي الْعَتْبِيَّةِ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي رَأْسِ مَالِهِ، لَا فِي ثُلُثِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الصفحة 133