كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
33820 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ بَكْرٍ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ: حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، وَأَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: ( (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْرَعُ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ) ).
33821 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ فِي مَرَضِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ عَبِيدًا لَهُ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ:
33822 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا بِهَذَا الْأَثَرِ الصَّحِيحِ، وَذَهَبُوا إِلَيْهِ.
33823 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَدَاوُدُ، وَالطَّبَرِيُّ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْحَدِيثِ.
33824 - ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ قُسِّمُوا أَثْلَاثًا، ثُمَّ يُسْهَمُ بَيْنَهُمْ، فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُمْ بِالسَّهْمِ، وَيُرَقُّ مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ فَضْلٌ رُدَّ السَّهْمُ عَلَيْهِمْ، فَأَعْتَقَ الْفَضْلُ، وَسَوَاءٌ تَرَكَ مَالًا غَيْرَهُمْ، أَوْ لَمْ يَتْرُكْ.
33825 - قَالَ: وَمَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِنِصْفِهِمْ،
الصفحة 139