كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَعْتِقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ.
33826 - قَالَ: وَمَنْ قَالَ: ثُلُثُ رَقِيقِي حُرٌّ أُسْهِمَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ أَعْتَقَ كُلَّهُمْ أَسْهَمَ بَيْنَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ.
33827 - وَإِنْ قَالَ: ثُلُثُ كُلِّ رَأْسٍ حُرٌّ، وَنِصْفُهُ لَمْ يُسْهَمْ بَيْنَهُمْ.
33828 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كُلُّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبِيدِهِ، أَوْ بَتْلِ عِتْقِهِمْ فِي مَرَضِهِ، وَلَمْ يَدَعْ غَيْرَهُمْ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِالسَّهْمِ ثُلُثَهُمْ.
33829 - وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ مَالًا، وَالثُّلُثُ لَا يَسَعُهُمْ لَأَعْتَقَ مَبْلَغَ الثُّلُثِ مِنْهُمْ بِالسَّهْمِ.
33830 - وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ جُزْءًا سَمَّاهُ، أَوْ عَدَدًا سَمَّاهُ.
33831 - وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: رَأْسٌ مِنْهُمْ، فَالسَّهْمُ يَعْتِقُ مِنْهُمْ مَنْ يَعْتِقُ إِنْ كَانُوا خَمْسَةً، فَخُمُسُهُمْ، وَإِنْ كَانُوا سِتَّةً فَسُدُسُهُمْ، خَرَجَ لِذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ أَكْثَرُ.
33832 - وَقَالَ: لَوْ قَالَ عُشْرَهُمْ، وَهُمْ سِتُّونَ عَتَقَ سُدُسُهُمْ أَخْرَجَ السَّهْمُ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةٍ، أَوْ أَقَلَّ.
33833 - هَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ.
33834 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقِ عَبِيدِهِ فِي
الصفحة 140