كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

مَرَضِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ، فَيَعْتِقُ ثُلُثَهُمْ بِالسَّهْمِ.
33835 - وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفِ الْأَكْثَرُ مِنْهُمْ أَنَّ هَذَا حُكْمُ الَّذِي أَعْتَقَ عَبِيدَهُ فِي مَرَضِهِ عِتْقًا بَتْلًا، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ.
33836 - وَقَالَ أَشْهَبُ، وَأَصْبَغُ: إِنَّمَا الْقُرْعَةُ فِي الْوَصِيَّةِ، وَأَمَّا الْبَتْلُ، فَهُمْ كَالْمُدَبَّرِينَ.
33837 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُكْمُ الْمُدَبَّرِينَ عِنْدَهُمْ إِذَا دَبَّرَهُمْ سَيِّدُهُمْ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَنَّهُ لَا يُبْدِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ، وَيُقْضَى الثُّلُثُ عَلَى جَمِيعِهِمْ بِالْقِيمَةِ، فَيَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ لَمْ يَدَعْ مَالًا غَيْرَهُمْ عَتَقَ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ وَإِنْ دَبَّرَ فِي مَرَضِهِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، كَمَا دَبَّرَهُمْ فِي الصِّحَّةِ، أَوْ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ صَحَّ.
33838 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ أَشْهَبَ، وَأَصْبَغَ خِلَافُ السُّنَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ، وَخِلَافُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَلَمْ تَرِدِ السُّنَّةُ إِلَّا فِيمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِتْقًا بَتْلًا، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ، لَا فِيمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ، فَحَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْوَصَايَا، فَأَرَقَّ ثُلُثَيْهِمْ، وَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ، فَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ بِالْحَدِيثِ فِي الْوَصِيَّةِ دُونَ الْعِتْقِ الْبَتْلِ، فَيُخَالِفُهُمْ نَصُّهُ، وَيَقُولُ بِمَعْنَاهُ.
33839 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ كِنَانَةَ، وَابْنِ الْمَاجِشُونَ،

الصفحة 141