كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
وَمُطَرِّفٍ، قَالُوا: إِذَا عَتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ عَبِيدًا لَهُ عِتْقًا بَتْلًا، أَوْ أَوْصَى لَهُمْ بِالْعَتَاقَةِ كُلِّهِمْ، أَوْ بَعْضِهِمْ سَمَّاهُمْ، أَوْ لَمْ يُسَمِّهِمْ إِلَّا أَنَّ الثُّلُثَ لَا يَحْمِلُهُمْ أَنَّ السَّهْمَ يُجْزِئُ فِيهِمْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَاهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ.
33840 - قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَاهُمْ لَمْ يُسْهِمْ بَيْنَهُمْ، وَأَعْتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَا يَنُوبُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَاهُمْ، أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَافِهٌ، فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ.
33841 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ عَبِيدًا لَهُ، عِتْقَ بَتَاتٍ، انْتُظِرَ بِهِمْ، فَإِنْ صَحَّ عَتَقُوا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِنْ مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، وَأَعْتَقَ ثُلُثُهُمْ.
33842 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْحُجَّةُ فِي أَنَّ الْعِتْقَ الْبَتَاتَ فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَعَ بَيْنَ سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ أَعْتَقَهُمُ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ وَأَنْزَلَ عِتْقَهُمْ وَصِيَّةً، فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ.
33843 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ عَبْدًا لَهُ عِتْقَ بَتَاتٍ، وَلَهُ مُدَبِّرُونَ، وَعَبِيدٌ، أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ بُدِئَ بِالَّذِينِ بَتَّ عِتْقَهُمْ فِي مَرَضِهِ ; لِأَنَّهُمْ يَعْتِقُونَ عَلَيْهِ إِنْ صَحَّ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِمْ بِحَالٍ.
33844 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْقُرْعَةُ أَنْ تُكْتَبَ رِقَاعٌ، ثُمَّ يُكْتَبُ أَسْمَاءُ الْعَبِيدِ، ثُمَّ يُبَنْدَقُ بَنَادِقُ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ يُجْعَلُ فِي كُلِّ بُنْدُقَةٍ رُقْعَةٌ، وَيُجْرَى الرَّقِيقُ أَثْلَاثًا، ثُمَّ
الصفحة 142