كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

يُؤْمَرُ رَجُلٌ مِنْهُمْ لَمْ يَحْضُرِ الرِّقَاعَ، فَيُخْرِجُ رُقْعَةً عَلَى كُلِّ جُزْءٍ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَوُوا فِي الْقِيمَةِ عُدِّلُوا، وَضُمَّ قَلِيلُ الثَّمَنِ إِلَى كَثِيرِ الثَّمَنِ، وَجَعَلُوهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا عَبْدَيْنِ، فَإِنْ وَقَعَ الْعِتْقُ عَلَى جُزْءٍ فِيهِ عِدَّةُ رَقِيقٍ أَقَلُّ مِنَ الثُّلُثِ أُعِيدَتِ الرُّقْعَةُ بَيْنَ السَّهْمَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، فَأَيُّهُمْ وَقَعَ عَلَيْهِ أَعْتَقَ مِنْهُ بَاقِي الثُّلُثِ.
33845 - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي هَذَا كُلِّهِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ سَوَاءً.
33846 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ:أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبِيدًا لَهَا سِتَّةً، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ وَقَالَ فِي ذَلِكَ قَوْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ دَعَا بِسِتَّةِ قِدَاحٍ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ.
قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: كُنْتُ أُرَاجِعُ مَكْحُولًا، فَأَقُولُ: إِنْ كَانَ عَبْدٌ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ ذَهَبَ الْمَالُ، فَقَالَ: قِفْ عِنْدَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: الْأَمْرُ يَسْتَقِيمُ عَلَى مَا قَالَ مَكْحُولٌ، قَالَ: كَيْفَ ؟ قُلْتُ: يُقَيَّمُونَ قِيمَةً، فَإِنْ زَادَ اللَّذَانِ أُعْتِقَا عَلَى الثُّلُثِ أُخِذَ مِنْهُمَا الثُّلُثُ، وَإِنْ نَقَصَا عَتَقَ مَا بَقِيَ أَيْضًا بِالْقُرْعَةِ، فَإِنْ فَضَلَ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْهُمْ.
قَالَ: ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهُمْ.
33847 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ

الصفحة 143