كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
( 4) بَابُ الْقَضَاءِ فِي مَالِ الْعَبْدِ إِذَا أُعتقَ
1480 - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ.
33864 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالُوا: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِسُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ.
33865 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:
33866 - فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ، فَمَالُهُ لَهُ دُونَ السَّيِّدِ.
33867 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ.
33868 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ بِالْعِرَاقِ فِي ( ( الْقَدِيمِ ) ) الَّذِي يَرْوِيهِ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْهُ.
33869 - وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ( (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فَمَالُهُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ ) ).
الصفحة 147