كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
33870 - رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، هَكَذَا بِإِسْنَادِهِ هَذَا، وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ نَافِعٍ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا الَّذِي عِنْدَ أَصْحَابِ مَالِكٍ: نَافِعٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، وَأَيُّوبُ وَغَيْرُهُمْ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.
33871 - هَكَذَا يَرْوِيهِ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.
33872 - وَيَرْوِيهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ، وَغَيْرِهِ عَنْ سَالِمٍ.
33873 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ يَعْتِقُ أَنَّهُ يَتْبَعُهُ مَالُهُ، وَكَانَ يَأْذَنُ لِعَبِيدِهِ فِي التَّسَرِّي.
33874 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ( ( الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ ) ).
الصفحة 148