كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
33875 - وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ.
33876 - وَأَمَّا خَبَرُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، فَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( (مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُ الْعَبْدِ لِلسَّيِّدِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ ) ).
33877 - وَكُلُّ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا مَالُ الْعَبْدِ تَبَعٌ لَهُ إِذَا عَتَقَ يَقُولُ: ( ( إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ ) ).
33878 - وَقَالَ آخَرُونَ: ( ( إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ; مَوْلَاهُ ) ).
33879 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ.
33880 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِمِصْرَ فِي الْكِتَابِ الْجَدِيدِ، وَهُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ.
33881 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
33882 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ.
الصفحة 149