كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
33254 - فَقَالَ: الْأَكْثَرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لَهُمْ ; لِأَنَّ أَصْلَهَا النَّدْبُ كَمَا وَصَفْنَا.
33255 - وَقَالُوا: الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ أَفْضَلُ.
33256 - وَقَالَ دَاوُدُ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ غَيْرِ الْوَارِثِينَ وَاجِبَةٌ ; لِأَنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ، وَإِنَّمَا انْتُسِخَ الْوَارِثُونَ، وَالْآيَةُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْإِيجَابِ كَمَا قَدَّمْنَا عَنْهُمْ.
33257 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ، وَتَرَكَ قَرَابَتَهُ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ:
33258 - فَقَالَ: طَاوُسٌ: تُرَدُّ وَصِيَّتُهُ عَلَى قَرَابَتِهِ.
33259 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُهُ.
33260 - وَقَالَ الضَّحَّاكُ: مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ، فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ.
33261 - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ - أَبُو الشَّعْثَاءِ -: مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ بِثُلُثِهِ رُدَّ إِلَى قَرَابَتِهِ مِنْ ذَلِكَ ثُلُثَا الثُّلُثِ، وَيَمْضِي لِمَنْ أَوْصَى لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ.
33262 - وَرُوِيَ مِثْلُ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ أَيْضًا.
33263 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ فِي ( ( التَّمْهِيدِ ) ).
الصفحة 15