كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

33901 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَقُولُ بِبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي إِمَارَتِهِ، وَعُمَرَ فِي نِصْفِ إِمَارَتِهِ.
33902 - وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَعْتِقُ فِي نِصْفِ وَلَدِهَا، وَذِي بَطْنِهَا.
33903 - وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ.
33904 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي مَارِيَةَ سُرِّيَّتِهِ، لَمَّا وَلَدَتِ ابْنَهُ إِبْرَاهِيمَ: ( ( أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ) ) مَعَ وَجْهٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَلَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ.
33905 - وَكَذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ( ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ إِذَا مَاتَ ) ).
33906 - وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ ; لِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الصفحة 154