كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
السَّلْمَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ.
قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدُ أَنْ يُبَعْنَ.
قَالَ عُبَيْدَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: رَأْيُكَ وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفُرْقَةِ، أَوْ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ، فَضَحِكَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
33911 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتْ فَإِنَّهَا بِمَعْنَى الْحُرَّةِ.
33912 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي فِي الْبَيْعِ ; لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَدِ انْعَقَدَ أَنَّهَا لَا تَعْتِقُ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهَا، وَأَنَّهَا فِي شَهَادَتِهَا وَدِيَتِهَا، وَأَرْشِ جِنَايَتِهَا كَالْأَمَةِ، وَقَدْ بَانَ مَذْهَبُ عُمَرَ بِمَا ذَكَرْنَا فِي رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ.
33913 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي: أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا سَيِّدُهَا، وَلَكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ
الصفحة 157