كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
الْأَمَةِ.
33914 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا يُرِقُّهَا حَدَثٌ.
33915 - وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي، قَالَ: فَأَرَانِي إِيَاسٌ جَوَابَ عُمَرَ: أَنْ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، لَا تَزِدْهَا عَلَيْهِ، وَلَا تُسْتَرَقُّ.
33916 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَكَرْتُ هَذَا ; لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْمَاءِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهَا إِذَا زَنَتْ رُقَّتْ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ الْقَائِلِينَ بِأَنْ لَا تُبَاعَ أُمُّ الْوَلَدِ عَلَى خِلَافِ هَذَا الْحَدِيثِ، يَرَوْنَ عَلَيْهَا إِقَامَةَ الْحَدِّ حَدِّ الْأَمَةِ، وَلَا تُسْتَرَقُّ.
33917 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ الَّذِينَ أَجَازُوا بَيْعَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ بِأَنْ قَالُوا: قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا تُبَاعُ قَبْلَ أَنْ يَحْمِلَ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا إِذَا وَضَعَتْ:
33918 - فَالْوَاجِبُ بِحَقِّ النَّظَرِ أَلَّا يَزُولَ حُكْمُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مَعَ جَوَازِ بَيْعِهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، إِلَّا بِإِجْمَاعٍ مِثْلِهِ إِذَا وَضَعَتْ، وَلَا إِجْمَاعَ هَاهُنَا، فَعُورِضُوا
الصفحة 158