كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا.
33922 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِهِ عَامِدًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ: مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ.
33923 - قَالَ مَالِكٌ: يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ.
33924 - وَقَالَ اللَّيْثُ: يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
33925 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَمَةً عَلَى مَوْلَاهَا لَمَّا مَثَّلَ بِهَا.
33926 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِ غَيْرِهِ ضَمِنَ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ.
33927 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا نَعْلَمُ قَالَهُ غَيْرُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
33928 - وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا نَقَصَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ.
33929 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِهِ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ، وَمَمْلُوكُهُ وَمَمْلُوكُ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
33930 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ: لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ مَمْلُوكُهُ، وَلَا غَيْرُ مَمْلُوكِهِ إِذَا مَثَّلَ بِهِ، بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ:مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ.
33931 - وَفِي بَعْضِ الرُّوَاةِ لِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ فِيهِ:أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ.

الصفحة 160