كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ ) ).
33932 - قَالُوا: وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الضَّرْبِ مَا يَكُونُ مُثْلَةً، فَلَمْ يَعْتِقْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا قَالَ: ( ( كَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ ) )، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ.
33933 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ هَذَا بَيِّنٌ مِنَ الْحُجَّةِ، وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ، وَمَنْ قَالَ: بِقَوْلِهِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِأَنَّ زِنْبَاعًا - أَبَا رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ - وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَتِهِ، فَقَطَعَ ذَكَرَهُ، وَجَدَعَ أَنْفَهُ، فَأَتَى الْعَبْدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ( مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ ) ) قَالَ: فَعَلَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ( اعْتِقْهُ، فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ ) ).
33934 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.
33935 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ; أَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ، وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ، وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَإِنْ بَلَغَ
الصفحة 161