كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
33979 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، وَلَا مُسْلِمٍ، وَلَا يَنْفَعُهُ مَا شَهِدَ بِهِ.
33980 - وَفِي ذَلِكَ مَعَ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ تَأْكِيدِ الْإِقْرَارِ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا يُغْنِي وَيَكْفِي.
33981 - وَلَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ فِيمَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً نَذْرًا لِلَّهِ أَنْ يَعْتِقَهَا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ.
33982 - وَكَذَلِكَ لَا يُجْزِئُ عِنْدَ الْجَمِيعِ فِي كَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَأِ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ بِشَرْطِ اللَّهِ ذَلِكَ فِي نَصِّ كِتَابِهِ هُنَالِكَ.
33983 - وَاخْتَلَفُوا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَكَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ.
33984 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
33985 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، هَلْ يُجْزِئُ فِيهَا الصَّغِيرُ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ؟ وَهَلْ يُجْزِئُ فِيهَا مَنْ لَمْ يَصُمْ، وَلَا يُصَلِّ ؟:
33986 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا مَنْ صَامَ، وَقَالَتْ: ذَهَبَ إِلَى هَذَا بَعْضُ مَنْ يَقُولُ: ( ( الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ ) ).
33987 - وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

الصفحة 171