كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ النِّسَاءِ: 92 ] قَالَ: مَنْ عَقَلَ الْإِيمَانَ، وَصَامَ، وَصَلَّى.
33988 - وَرَوَى وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَلَا يُجْزِئُ إِلَّا مَنْ صَامَ، وَصَلَّى وَمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ رَقَبَةٍ لَيْسَتْ مُؤْمِنَةً، فَالصَّبِيُّ يُجْزِئُ.
33989 - وَعَبْدُ الرَّزَّاقُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَدْ صَلَّى، وَلَمْ يَذْكُرِ الصِّيَامَ، وَمَا لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً، فَيُجْزِئُ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ.
33990 - عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ.
33991 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
33992 - وَرَوَى الْأَشْجَعِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ الصَّبِيُّ، وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا مَنْ صَامَ وَصَلَّى.
33993 - وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: كُلُّ رَقَبَةٍ وُلِدَتْ فِي الْإِسْلَامِ، فَهِيَ تُجْزِئُ.
33994 - وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ ; قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُجْزِئُ عِتْقُ الصَّبِيِّ الْمُرْضَعِ فِي كَفَّارَةِ الدَّمِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ; لِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَهُوَ قَوْلُ

الصفحة 172