كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.
33999 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا جَمَاعَةُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ، وَأَكْثَرُ التَّابِعِينَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا.
34000 - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنًا، وَوَلَدِ رِشْدَةٍ فِي الْعَتَاقَةِ ؟ فَقَالَ: انْظُرُوا أَكْثَرَهَمَا ثَمَنًا، فَنَظَرُوا، فَوَجَدُوا وَلَدَ الزِّنَا أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا، فَأَمَرَهُمْ بِهِ.
34001 - وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
34002 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَمَا خَالَفَهُ، فَضَرْبٌ مِنَ الشُّذُوذِ.
34003 - وَإِنَّمَا ذَكَرَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي مُوَطَّئِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ جَازَ عِتْقُ وَلَدِ الزِّنَا إِنْكَارًا مِنْهُ ; لِمَا يَرْوِيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( (وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ ) ).
34004 - وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَأَنْ أَمْنَعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ أَحْمِلَ نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ.
34005 - وَقَدْ قَالَ الْقَعْقَاعُ بْنُ أَبِي حَدْرَدٍ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي لَمْ أَقُلْ هَذَا فِيمَنْ يُحْصِنُ أَمَتَهُ، وَإِنَّمَا قُلْتُ هَذَا فِي الَّذِي يَأْمُرُ أَمَتَهُ بِالزِّنَا.
الصفحة 174