كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34006 - وَقَدْ أَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مَنْ رَوَى فِي وَلَدِ الزِّنَا أَنَّهُ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ شَرَّ الثَّلَاثَةِ مَا اسْتَوْفَى بِأُمِّهِ أَنْ تُرْجَمَ حَتَّى تَضَعَهُ.
34007 - وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي ( ( التَّمْهِيدِ ) ) بِإِسْنَادِهِ.
34008 - وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي وَلَدِ الزِّنَا، قَالَتْ: مَا عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ قَرَأَتْ:وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [ الْأَنْعَامِ: 164، الْإِسْرَاءِ: 15، فَاطِرٍ: 18، الزُّمَرِ: 7 ].
34009 - وَمَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ جَوَازُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ وَغَيْرِهَا.
34010 - وَقَدْ قَالَ: لَا يُجْزِئُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ وَغَيْرِهَا وَلَدُ الزِّنَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ: الزُّهْرِيُّ، يَرْوِي عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا.
34011 - ذَكَرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
34012 - قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الْغَيَّةِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، وَلَا أُمُّ الْوَلَدِ، وَلَا الْمُدَبَّرُ، وَلَا الْكَافِرُ.
34013 - وَقَالَ عَطَاءٌ مِثْلَهُ، وَقَدِ اضْطَرَبَ عَطَاءٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى.
34014 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَدُ زِنًا صَغِيرٌ، أَيُجْزِئُ فِي رَقَبَةٍ

الصفحة 175