كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34027 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يُجْزِئُ الَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ.
34028 - وَقَالَ أَشْهَبُ فِي الَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ إِنَّهُ يُجْزِئُ مِنْ رَأْيِهِ.
34029 - وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْأَعْرَجُ، كَمَا يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ.
34030 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ.
34031 - وَقَالَ أَشْهَبُ: يُجْزِئُ الْأَصَمُّ.
34032 - وَقَالَ مَالِكٌ: يُجْزِئُ الْمُوسِرَ عِتْقُ نِصْفِ الْعَبْدِ إِذَا قُوِّمَ عَلَيْهِ كُلُّهُ، وَعُتِقَ، وَلَا يُجْزِئُ الْمُعْسِرُ.
34033 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ.
34034 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: لَا يُجْزِئُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، لَا فِي الظِّهَارِ، وَلَا فِي غَيْرِهِ.
34035 - قَالَ: وَقَدْ شَرَطَ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَقَبَةِ الْقَتْلِ كَمَا شَرَطَ الْعَدْلَ فِي الشَّهَادَةِ فِي مَوْضِعٍ، وَأَطْلَقَ الشُّهُودَ، فَاسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ مَا أَطْلَقَ فِي مَعْنَى مَا شَرَطَ.
34036 - قَالَ: وَيَجُوزُ الْمُدَبَّرُ، وَلَا يَجُوزُ الْمُكَاتَبُ أَدَّى مِنْ نُجُومِهِ شَيْئًا، أَوْ لَمْ يُؤَدِّهِ ; لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ بَيْعِهِ، وَلَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَبِيعُهَا.
34037 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: هُوَ لَا يُجِيزُ بَيْعَهَا، وَلَهُ بِذَلِكَ كِتَابٌ.
34038 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعَبْدُ الْمَرْهُونُ وَالْجَانِي إِذَا أَعْتَقَهُ، وَافْتَكَّهُ مِنَ الرَّهْنِ، وَأَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنَ الْجِنَايَةِ أَجْزَأَ.

الصفحة 179