كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

33277 - فَهَذِهِ وَصِيَّةٌ لَهُمْ فِي ثُلُثِهِ ; لِأَنَّ أَفْعَالَ الْمَرِيضِ كُلَّهَا وَصِيَّةٌ فِي ثُلُثِهِ فَقَدْ أَجَازَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَصِيَّةَ بِعِتْقِهِمْ، وَهُمْ - لَا مَحَالَةَ - مِنْ غَيْرِ قَرَابَتِهِ.
33278 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ وَارِثٍ، وَأَمَّا مَنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ، فَلَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ بِإِجْمَاعٍ، وَأَوْصَى لِغَيْرِ وَارِثٍ، وَهُوَ يُرِيدُ بِهِ الْوَارِثَ، فَقَدْ حَافَ وَجَارَ، وَأَتَى الْجَنَفَ وَالْجَنَفُ فِي اللُّغَةِ الْمَيْلُ، وَهُوَ فِي الشَّرِيعَةِ: الْإِثْمُ وَالْمَيْلُ عَنِ الْحَقِّ.
33279 - رَوَى الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْجَنَفُ: أَنْ يُوصِيَ لِابْنِ ابْنَتِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ ابْنَتَهُ.
33280 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُدَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ الْحُدَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ، أَوْ سَبْعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ) )، وَقَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ:مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ [ النِّسَاءِ: 12 ].

الصفحة 18