كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
وَلَا الْمُقْعَدُ، وَلَا الْأَشَلُّ الرِّجْلِ، وَيُجْزِئُ الْأَصَمُّ، وَالْخَصِيُّ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَيْسَ بِهِ مَرَضُ زَمَانَةٍ.
34046 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا يُجْزِئُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ مُدَبَّرٌ، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ، وَيُجْزِئُ الْمُكَاتَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ كِتَابِهِ شَيْئًا اسْتِحْسَانًا، وَإِنْ كَانَ أَدَّى شَيْئًا لَمْ يُجْزِ، وَلَا يَجُوزُ الْأَعْمَى، وَلَا الْمُقْعَدُ، وَلَا الْمَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ، وَلَا الْمَقْطُوعُ الرِّجْلَيْنِ، وَلَا الْمَقْطُوعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ يَدُهُ الْوَاحِدَةُ مَقْطُوعَةً، أَوْ رِجْلُهُ، أَوْ مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ، أَوْ كَانَ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ، وَلَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ مَقْطُوعُ الْإِبْهَامَيْنِ، وَلَا مَقْطُوعُ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ فِي كُلِّ كَفٍّ سِوَى الْإِبْهَامَيْنِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ أَجْزَأَ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَوَاءٌ.
34047 - وَيُجْزِئُ عِنْدَهُمُ الْكَافِرُ فِي الظِّهَارِ، وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَلَا يُجْزِئُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ.
34048 - وَمَنْ أَعْتَقَ فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، لَمْ يُجْزِئْهُ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
34049 - وَيُجْزِئُهُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ مُوسِرًا، وَلَا يُجْزِئُهُ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا.
الصفحة 181