كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

34050 - وَالْأَشَلُّ عِنْدَهُمْ كَالْأَقْطَعِ، يُجْزِئُ، وَلَا يُجْزِئُ الْمَعْتُوهُ، وَلَا الْأَخْرَسُ، وَيُجْزِئُ الْمَقْطُوعُ الْأُذُنَيْنِ، وَالْخَصِيُّ.
34051 - وَقَالَ زُفَرُ لَا يُجْزِئُ مَقْطُوعُ الْأُذُنَيْنِ.
34052 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ، الْأَعْرَجُ إِلَّا أَنْ لَا يَمْشِيَ.
34053 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَا يُجْزِئُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ شَيْءٌ فِيهِ عَيْبٌ، وَلَا يُجْزِئُ الَّذِي يُجَنُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، وَإِنْ كَانَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ صَحِيحًا ; لِأَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ، وَلَا يُجْزِئُ الْأَعْرَجُ، وَلَا الْأَجْدَعُ، وَلَا الْأَعْوَرُ، وَلَا الْأَشَلُّ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا، فَهُوَ فِي ذَلِكَ أَشَدُّ.
34054 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعَيْبَ الْخَفِيفَ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ يُجْزِئُ نَحْوَ الْحَوَلِ، وَنُقْصَانِ الضِّرْسِ، وَالظُّفْرِ، وَأَثَرِ كَيِّ النَّارِ، وَالْجُرْحِ الَّذِي قَدْ بَرِئَ، وَذَلِكَ كُلُّهُ يُرَدُّ بِهِ الْعَيْبُ إِذَا نَقَصَ مِنَ الثَّمَنِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُعْتَبَرُ فِي الرِّقَابِ السَّلَامَةُ مِنْ جَمِيعِ الْعُيُوبِ.
34055 - وَالْقِيَاسُ لَهَا أَيْضًا عَلَى الضَّحَايَا بِأَلَا يَسْتَقِيمَ مِنْ أَجْلِ السِّنِّ ; لِأَنَّ الصَّغِيرَ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، وَلَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا.
34056 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي أَنَّهُ لَا يُطْعَمُ فِي الْكَفَّارَاتِ إِلَّا مَسَاكِينُ الْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

الصفحة 182