كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

33281 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ قَرَأَ:غَيْرَ مُضَارٍّ.. [ النِّسَاءِ: 12 ] إِلَى قَوْلِهِ:تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ [ النِّسَاءِ: 13 ] وَإِلَى قَوْلِهِ:وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ [ الْآيَةَ: النِّسَاءِ: 14 ].
33282 - وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ جَازَتْ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ مَرْدُودَةٌ.
33283 - وَلَهُمْ فِي إِجَازَتِهِ إِذَا أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ قَوْلَانِ:
33284 - ( أَحَدُهُمَا ): أَنَّ إِجَازَتَهُمْ لَهَا تَنْفِيذٌ مِنْهُمْ لِمَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ وَصِيَّةِ الْمَيِّتِ.
33285 - ( وَالْأُخْرَى ): أَنَّهَا لَا تَكُونُ وَصِيَّةً أَبَدًا، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ قِبَلِ الْوَرَثَةِ عَطِيَّةٌ وَهِبَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ عَلَى حُكْمِ الْعَطَايَا وَالْهِبَاتِ عِنْدَهُمْ.
33286 - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ أَيْضًا.

الصفحة 19