كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
33287 - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ: الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ جَائِزَةٌ إِذَا أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ ) ).
33288 - وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ مُسْنَدًا، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَذَلِكَ رِوَايَةُ الثِّقَاتِ لَهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَإِنَّمَا رَفَعَهُ أَبُو مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ، وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ.
33289 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ أَوْ لَا ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) ) وَلَمْ يَقُلْ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ، وَحَسْبُهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا شَاءُوا.
33290 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: إِنَّمَا مُنِعَ الْوَارِثُ مِنَ الْوَصِيَّةِ; لِئَلَّا يَأْخُذَ مَالَ الْمَيِّتِ
الصفحة 20