كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)
وَجَعَلَ لِمَنْ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ.
34170 - وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.
34171 - قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُمْ، وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ.
34172 - قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا لَمْ يُوَالِ أَحَدًا وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ.
34173 - وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( ( مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، فَلَهُ وَلَاؤُهُ ) ).
34174 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ أَجَازُوا الْمُوَالَاةَ، وَوَرَّثُوا بِهَا.
34175 - وَعَنْ عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ نَحْوُهُ.
34176 - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، فَعَقَلَ عَنْهُ، وَرِثَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ لَمْ يَرِثْهُ ) ).
34177 - وَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ.
34178 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا وَالَاهُ عَلَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ، وَيَرِثَهُ عَقَلَ عَنْهُ، وَوَرِثَهُ إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا.
34179 - قَالُوا: وَلَهُ أَنْ يَنْقُلَ وَلَاءَهُ عَنْهُ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ، أَوْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ صِغَارِ
الصفحة 208