كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

وَلَدِهِ.
34180 - وَلِلْمُولِي أَنْ يَبْرَأَ مِنْ وَلَائِهِ بِحَضْرَتِهِ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، وَلَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ، وَلَمْ يُوَالِهِ، لَمْ يَرِثْهُ، وَلَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ.
34181 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَإِبْرَاهِيمَ.
34182 - هَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَلَا ذُو رَحِمٍ.
34183 - وَمِنْ هَذَا الْبَابِ عِتْقُ الْمَرْءِ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ، وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ:
34184 - فَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ أَنَّ الْوَلَاءَ عَنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ بِأَمْرِهِ، أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ.
34185 - وَقَالَ أَشْهَبُ: الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، وَسَوَاءٌ أَمَرَهُ بِذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ.
34186 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ.
وَحُجَّةُ مَالِكٍ حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ فِي بَلَائِهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ، وَيَذْكُرَانِ اللَّهَ تَعَالَى، فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي، فَأُكَفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهَةَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا فِي حَقٍّ.
34187 - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَا

الصفحة 209