كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 23)

نَسَبٌ وَلَا عَصَبَةٌ، فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌ: أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَارِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، يَرِثُهُمْ مَادَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا، فَإِنْ عَتَقَ أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِيهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ لِلْجَدِّ، وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَأَبُوهُ عَبْدٌ، جَرَّ الْجَدُّ، أَبُو الْأَبِ، الْوَلَاءَ وَالْمِيرَاثَ.
34193 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى، وَابْنُ بُكَيْرٍ، وَطَائِفَةٌ.
34194 - وَرَوَاهُ مُطَرِّفٌ، وَأَبُو مُصْعَبٍ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ مَالِكٍ، بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا، قَالَ: ( ( جَرَّ الْجَدُّ الْوَلَاءَ، وَكَانَ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا ) )، وَهَذَا صَحِيحٌ ; لِأَنَّهُ مِيرَاثُ مَالٍ، لَا مِيرَاثُ وَلَاءٍ.
34195 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَجَرَّ الْجَدُّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِيهِ، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَجُرُّهُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ يَحْجُبُهُ عَنْهُمْ.
34196 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ فِي قِصَّةِ الزُّبَيْرِ، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ.
34197 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ

الصفحة 212